واختلف فيه قول عبد اللك، فقال مرة: ثلث (?) دية المجني عليه من كان (?). وقال مرة ثلث (?) دية (?) الرجل كان الجاني أو المجني عليه من كان (?).
وقال ابن شهاب (?): لا تحمل العاقلة إلا ما زاد على الثلث (?).
فالأول جناية الرجل على المرأة، والمسلم على النصراني أو النصرانية أو المجوسي أو المجوسية، جائفة أو مأمومة، أو كانت الجناية قطع يد (?) أو فقء عين، وكل (?) ذلك دون ثلث دية (?) الجاني، والعاقلة تحمله قولًا واحدًا.
واختلف إذا قطع الرجل إصبعين من المرأة فقال مالك: تحمله العاقلة؛ لأنه أكثر من ثلث ديتها (?). وقيل (?): لا تحمله؛ لأنها لم تأخذ ذلك على عقل