وإن كانوا أهل ذهب فسبعة وستون دينارًا إلا ثلثا، وهي ثلثا (?) العشر من دية (?) الذهب، والمرأة على النصف من ذلك (?) ثلاثة وثلاثون وثلث، وإن كانوا أهل إبل فسبعة أبعرة إلا ثلثا، والمرأة ثلاثة أبعرة وثلث (?).
واختلف في (?) دية النصراني والمجوسي يقتلهما المسلم خطأ هل تحملها (?) عاقلةُ المسلم أو تكون في مال الجاني؟ فقال في الكتاب: تحملها (?) العاقلة في ثلاث سنين (?).
وقال ابن القاسم في العتبية في النصراني والمجوسي يقتلهما المسلم: أن ذلك في مال الجاني، ولا تحمله العاقلة قال (?): لأنهم عندنا كالعبيد، إلا أن (?) السنة مضت (?) بدياتهم (?).
وقوله الأول أحسن، وهو حر يرثه ورثته، وإن جني عليه كانت جنايته