التبصره للخمي (صفحة 6642)

وذكر ابن القصار عن بعض شيوخه أن الدية الكاملة تكون (?) على العاقلة.

وقال أشهب عند محمد في نصف الدية: يؤخذ الثلث إذا مضت سنة والسدس إذا مضت سنة أخرى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015