وذكر ابن القصار عن بعض شيوخه أن الدية الكاملة تكون (?) على العاقلة.
وقال أشهب عند محمد في نصف الدية: يؤخذ الثلث إذا مضت سنة والسدس إذا مضت سنة أخرى (?).