التبصره للخمي (صفحة 6633)

باب في عقل الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفى المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفى المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِى الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ" (?). وكل هذه الشجاج المراد بها ما كان في الرأس ما خلا الجائفة.

وقال مالك: حد الموضحة ما أوضح العظم وإن مدخل إبرة، والمنقلة ما أطار فراش العظم وإن صغرت، والمأمومة والجائفة ما خرق (?) إلى الدماغ أو إلى الجوف وإن مدخل إبرة (?). فأما الموضحة فيجب فيها نصف العشر (?) إذا كانت في الدماغ (?) حيث كانت من الجمجمة والجبهة؛ لأنها إذا أنفذت من الجبهة بلغت الدماغ.

واختلف في موضحة الخد، فقال مالك: فيها ديتها (?) كموضحة الرأس (?). وقال عبد العزيز بن أبي سلمة في المبسوط: ليس مثلها وفيها الاجتهاد. وهو أشبه؛ لأنها إذا أشكلت إلى ما يقابلها على الاستواء لم يقابلها شيء من الدماغ، وإنما يكون في الموضحة نصف العشر إذا كانت في الرأس بخلاف غيره من الجسد؛ لأنها في موضع مخوف إن زادت أفضت إلى هلكة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015