التبصره للخمي (صفحة 663)

وأجاز أشهب في كتاب محمَّد: أن يؤم فيها، وقال: إذا كانت تجزئه مأمومًا وتصير (?) هي الفريضة لشهودها وواجبة عليه- أن تجزئهم (?). ورأى أنها ساقطة في حقّ السيّد، وإذا حضرها وجبت عليه كسائر الصلوات.

ورأى مالك أن فرضه أربع، فإذا أمهم كان قد أتى بركعتين عن أربع، وذلك غير مجزئ، ويجزئ إذا كان مأمومًا بالإجماع، وذكر انعقادها به يأتي فيما بعد.

وسقطت في السفر؛ لأن من شرطها العصر، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مر عليه في سفره جمعٌ ولم يجمّع، وكان وقوفه في حجته (?) يوم الجمعة فلم يجمّع (?). وكذلك إذا دخل المسافر الحضر هو على حكم المسافر في القصر، فلا تجب عليه جمعةٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015