ولم يزد لقطعه من أصله شيء كالذكر يقطع من الحشفة أو من الأصل (?). وله في المبسوط: أن الدية تجب إذا قطع جميعه من أصله، وما نقص فيقاس بحسابه من الأصل (?). وهذا أشبه بالحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُوعِبَ جَدْعُه" (?)، وإن جدعه (?) ثم عاد كانت فيه حكومة، فإن لم يعد أو صار فيه ثقب (?) فبحسابه.
وقال ابن القاسم: إذا ذهب الأنف والشم معًا كانت فيه دية واحدة. وقال ابن الجلاب: القياس أن فيه ديتين (?).
وقول ابن القاسم أحسن قياسًا على اللسان والذكر، والأصل في ذلك النفس أنها تشتمل (?) على أبعاض فإن قطعت متفرقة كان فيها ديات، وإن قتل كانت فيه دية واحدة وإن كان القتل قد أتى على إتلاف جميع تلك الأبعاض.