عليه، وقال ابن القاسم: إذا طرحه (?) في نهر وهو لا يحسن العوم ولا يدري أنه لا يحسن العوم على غير وجه القتال فإنما فيه الدية (?).
واختلف في دية من مات عن لعب، فقيل: ديته دية الخطأ أخماسًا، وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب. وقال ربيعة وابن شهاب وابن وهب في كتاب ابن حبيب: تكون مغلظة (?).
وكونها أخماسًا إذا كان اللعب على الوجه المعتاد حسن، وان خرج (?) عن ذلك كانت مغلظة.
الجراح في التغليظ على ثلاثة أوجه: تغلظ (?) في أحدها، واختلف فيما سواه، فإن كان ذلك يبلغ ثلث الدية ومما يكون فيه القصاص في عمده كاليد والعين وما أشبه ذلك غلظت فيه الدية.
واختلف إذا كان يسيرًا كالموضحة وما لا يبلغ الثلث، فقال ابن القاسم: تغلظ فيه الدية. وقال في كتاب محمد: لا تغلظ فيه (?).
واختلف في الجائفة والمأمومة، فقال مالك وسحنون: لا تغلظ (?)؛ لأنها لو