بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا
القتل ثلاثة: خطأ، وعمد، وشبه الخطأ والعمد، وهو ما أشكل أمره هل كان عن خطأ أو عمد.
والحكم في الخطأ الدية، وفي العمد القِصاص، إلا أن يرضى الولي بالدية.
واختلف عن مالك في شبه العمد، فقال في المدونة: لا أعرفه وإنما هو عمد أو خطأ (?). وقال مرة فيه: لا قصاص (?). وذكر عنه غير واحد من البغداديين أن فيه الدية (?). وهو أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ وإِنَّ قَتِيلَ الخَطأِ شبهِ العَمْدِ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالعَصَا فيه مائة مِنَ الإِبِلِ. . ." الحديث رواه عمرو بن العاص (?)، ولأن القِصاص إنما يجب في العمد، وإذا كان القتل مشكلًا هل هو