مكاتبًا أكثر فتكون له قيمته مكاتبًا (?)؛ لأنه (?) كان قادرًا على بيعه مكاتبًا على حاله (?).
قال ابن القاسم: وإن شَجَّه مُوضِحَةً كان على الجارح نصف عشر قيمته مكاتبًا على حاله (?)؛ لأن جرحه لم يخرجه عن كتابته، وإذا كان الجرح مما ليس فيه تسمية معلومة قوم ما نقصه لو بيع على أنه مكاتب.
وإن كان السيد هو الجاني على مكاتبه فإن قتله وليس في الكتابة معه أحد- سقطت المطالبة عن السيد، وسواء كان القتل خطأ أو عمدًا، وإن كان معه ولد وفي القيمة فضل أعتق الولد وكان الفاضل للولد، وسواء كان القتل عمدًا أو خطأ. وإن كانت ابنة كان لها النصف والباقي للسيد إذا كان القتل خطأ (?).
واختلف في العمد، فقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان معه في الكتابة أمةٌ أخذتْ قدر مورثها، فلم يجعل على السيد غير ذلك (?) ولم يفرق بين عمد ولا خطأ (?).
وقال محمد: لها الثلث ويسقط عن السيد ثلثاه.