مملوك للمجني عليه من يوم جنى أسلمه وخراجه (?). ومن قال: إنه غير مملوك إلى يوم يسلمه أسلمه بغير خراج (?).
وقول ابن القاسم: يسلمه جملة. ولم يفرق يصح على أحد القولين.
وإن لم يقم ولي (?) الجناية حتى مات المكاتب، فإن لم يخلف شيئًا سقطت الجناية، وإن كان خلف مالًا كان له (?) الأقل مما خلف أو الجناية، وإن كانت الجناية أقل كان الباقي للسيد، وكلُّ هذا على ألا (?) دين عليه، وإن كان عليه دَينٌ بُدِّي الغرماء بماله ولا محاصة لولي الجناية مع الغرماء، والموت والحياة (?) في ذلك سواء، وإن لم يفضل (?) بعد قضاء الدين شيء لم يكن للمجني عليه شيء في الموت، وإن كان حيًّا عاد المقال له (?) في الرقبة.
وقال مالك: إذا جرح المكاتب الحر أنه إن قوي على عقل ذلك الجرح مع الكتابة أدَّاه فكان (?) على كتابته ولا تنجم عليه كما تنجم. . . . . . . . . . . .