ومن المدونة (?) قال ابن القاسم في الأمة تجني ثم يصيبها سيدها فتحمل: إنه إن لم يكن له (?) علم بجنايتها أمضيت (?) له أم ولد وكان (?) عليه الأقل من قيمتها يوم حملت أو الجناية، وسواء كان موسرًا أو معسرًا.
وإن كان (?) عالمًا (?) بالجناية كان ذلك رضًا منه بحمل الجناية، وإن كان موسرًا غرم (?) الجناية وإن كانت أكثر من قيمتها (?)، وإن كان معسرًا أسلمت إلى المجني عليه دون ولدها (?).