قال: (?) وإن قال (?): اشتروا عبدًا (?) فأعتقوه عني ولم يعينه (?) فاشتروا عبدًا فلم يعتق حتى جنى- لم يكن كالأول وأن (?) هذا لهم أن يستبدلوه (?) به. يريد: أن من حقِّ المجني عليه ألا ينفذ عتقه ويقال له: تتبع ذمته. وهذا يحسن (?) إذا اشتروه (?) للتركة أو للميت وفي الثلث فضلة، فأمَّا إذا (?) اشتري للميت وهو قدر الثلث فإن لهم عتقه ويتبع المجني عليه ذمته (?).