التبصره للخمي (صفحة 6565)

فصل (?) وإن قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه (?) يتبع بالجناية في الذمة

قال: (?) وإن قال (?): اشتروا عبدًا (?) فأعتقوه عني ولم يعينه (?) فاشتروا عبدًا فلم يعتق حتى جنى- لم يكن كالأول وأن (?) هذا لهم أن يستبدلوه (?) به. يريد: أن من حقِّ المجني عليه ألا ينفذ عتقه ويقال له: تتبع ذمته. وهذا يحسن (?) إذا اشتروه (?) للتركة أو للميت وفي الثلث فضلة، فأمَّا إذا (?) اشتري للميت وهو قدر الثلث فإن لهم عتقه ويتبع المجني عليه ذمته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015