التبصره للخمي (صفحة 6556)

للعبد تقر في يده (?)، وقال أيضًا: جميع الجناية للمتمسك بالرق (?). وتقاد الجناية على بعضه كقتله (?) أن قيمته للمتمسك بالرق (?). وقيل: جميع الجناية للعبد قياسًا على ماله أن جميعه يكون في يده (?)، والأول أحسن قياسًا على جنايته على غيره (?).

وإذا أعتق الشريك وهو موسر ثم باع المتمسك بالرق نصيبه فإنه لا يخلو المشتري من أن يكون عالمًا بالعتق وأن الحكم التقويم أو يجهل (?) ويظن ألا تقويم أو لم يعلم بالعتق، فإن علم بالعتق وبالتقويم (?) وأن المعتق موسر كان البيع فاسدًا وينقض إذا كان قائمًا، وإن فات بحوالة الأسواق فما فوق (?) كانت فيه القيمة يقوم على أن نصفه عتيق وأنه (?) يقوم وأن التقويم (?) على أنه لو (?) كان جميعه رقيقًا فيقوم على البيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015