كله (?). قال أبو محمد: (?) والقياس أن يكون السيد في قيمة (?) جرحه بالخيار (?). وهذا أحسنها؛ لأن العضو الذي ذهب كان عليه قبل ذلك بعض الجناية، وقد أخذ العوض عنه فيجعل عليه ما ينوبه ويحط عن الباقي.