التبصره للخمي (صفحة 6543)

ويختلف هل يُبتدأ بأخذ ماله أو بتخيير السيد؟ فعلى القول إن السيد (?) يفتديه للرق (?)، يُبتدَأ بماله وبمن يعينه، فإن لم يوجد خُّيرَّ السيد واسترقه (?)، وعلى القول إنه يفتديه للعتق (?) يبتدأ بتخيير السيد.

واختلف إذا لم يكن له مال ولا وجد من يعينه وكان في قيمته فضل على الجناية على ثلاثة أقوال:

فقال في المدونة: يباع منه بقدر الجناية ويعتق الباقي (?).

وفي كتاب محمد: يعتق جميعه على السيد؛ لأنه يستكمل عليه ما قابل الجناية (?).

وقيل: يسلم جميعه لأهل الجناية ولا يعتق منه شيء؛ لأن الأصل (?) في الجناية ألا يباع إلا بعد حملها. واستخفَّ (?) ابن القاسم البيع وإن لم تحمل (?) الجناية (?) لحرمة العتق (?). وهو أحسن مثل المدبَّر يموت سيده وعليه دين وقد جنى المدبر جناية، ويفضل العتق بعد أداء الجناية أنه يباع للدَّيْن والجناية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015