للأخ الأول إلى القتل سبيل إن لم يُجز الغائب؛ لأن له ذمة تتبع بذلك.
وإن صالح الأول على أن يأخذ العبد (?) القاتل وعبدًا آخر معه، ثم قدم الغائب فدفع إليه السيد نصف الدية- جاز ويسقط الدم، وكان الغائب بالخيار، إن أحب تمسك بنصف الدية ولم يدخل على أخيه، وإن أحب دخل عليه وكان العبدان ونصف الدية بينهما.
وإن لم يدفع السيد للغائب (?) نصف الدية كان له أن يدخل على أخيه (?) في نصف العبدين على المستحسن من القولين، وعلى القول الآخر في نصف القاتل وحده، وهذا إذا اجتمعا على العفو أو دعا إليه أحدهما، وإن اتفقا (?) على القتل قتلا ورُدَّ الذي لم يقتل إلى سيده.
وإن قتل العبدُ حرًّا ثم أعتقه سيده فهو على ثلاثة أوجه:
فإن لم يعلم سيده بالجناية كان له أن يسلمه رقيقًا للمجني عليه (?) أو يفتديه، وإن علم بالجناية وجهل أن ليس له أن يعتقه إلا بعد حملها (?) حلف على ذلك وكان له أن يسلمه رقيقًا أو يفتديه، وإن علم بالجناية وأن (?) ليس له