فإن ذلك مما يقع به التعيير، فلم يكن لحمل القاذف على غير ذلك وجه.
وقد قال مالك فيمن قذف صبية قبل البلوغ: إنه يحد (?)، إلا أن يثبت ذلك، بخلاف الصبي، فإذا أوجب الحد على قاذفهما قبل البلوغ لأجل (?) أنه نسبها إلى ما تلحقها (?) به المعرة كالبالغ، وأسقط الحد عنه إذا أثبت أنها فعلت ذلك- لم يجب عليه حد إذا (?) قذفها به (?) بعد البلوغ، وأثبت ذلك.
واختلف إذا قال: زنيت وأنت مستكرهة، فقال ابن القاسم: لا حد عليه إذا أثبت ذلك (?).
وقال محمد وسحنون: يحد (?). وحملا عليه أنه أراد التعريض بما كان منها طوعًا؛ لأن المستكرهة لا ينسب الفعل إليها، فيقال لها: زنيت، وإنما يقال: