التبصره للخمي (صفحة 6457)

باب في المرأة يشهد عليها بالزنى فتقول: أنا عذراء، وفي المرأة تموت من جماعه أو افتضها أو جامعها في غير موضع (?)

وقال ابن القاسم في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى، فتقول: أنا عذراء: إنه يقام (?) عليها الحد، ولو نظر إليها النساء فقلن: هي عذراء أو رتقاء، فإنها يقام عليها الحد (?).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولا أرى أن يقام عليها الحد لوجهين:

أحدهما: أن شهادة النساء بذلك تثبت شبهة (?) لا شك في ذلك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ادرَأُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" (?).

والثاني: أنه يصح أن توقف شهادة الرجال بشهادة النساء (?)؛ لأنه من باب اختلاف الشهادات وليس من باب التجريح، وقد قال ابن القاسم إذا شهد رجلان بحق وشهد رجل وامرأتان بخلافه وهم أعدل أنه يقضى بها (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015