التبصره للخمي (صفحة 6435)

باب في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة

وإذا شهد أربعة على الزنى وجاءوا معًا، وأخبروا عن فعل واحد، وأنهم عاينوا الفرج في الفرج- حُدَّ المشهود عليه.

واختلف إذا أتوا مفترقين وأخبروا عن فعل واحد، أو أتوا معًا وأخبروا عن فعلين وموطنين، فقال ابن القاسم: لا تثبت الشهادة في المسألتين جميعًا، ويحد الشهود، ولا يحد المشهود عليه (?).

وإن أتى شاهد واحد، وقال: أنا آتي بمن يشهد معي أنه إن كان أمرًا قريبًا، أُخِّرَ، (?) ويحبس هو والمشهود عليه، ويقال له: ابعث إلى من تزعم أنه يشهد معك (?)، ولا يخرجه من الحد إلا أن يأتي بأربعة شهداء (?) سواه (?)؛ لأنه صار خصمًا (?)، ويحد الثلاثة أيضًا. يريد: إذا لم يأت إلا بثلاثة.

وقال أشهب (?) في كتاب محمد: تجمع شهادة الأربعة وإن أتوا مفترقين، ويحد المشهود عليه، إلا أنه قال: ولا ينبغي للإمام أن يؤخر حد من شهد قبل أن تتم الشهادة، فإن هو فعل، ولم يَحد الأولين حتى ثبتت الشهادة حد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015