التبصره للخمي (صفحة 6424)

يفرق بين عمد ولا خطأ.

وقال سحنون: إذا رجعت البينة وقد شهدوا بحق أو حد لله تعالى من زنى أو سرقة أو شرب خمر أو في حق للعباد من (?) قصاص أو غيره- لا شيء عليهم ولا عقوبة، اتهموا في شهادتهم أو رجعوا عنها لشك خالطهم (?). لأنه يخاف إذا رجعوا وعوقبوا (?) ألا يرجع أحد عن شهادة شهد فيها بباطل أو بشك (?) إذا أراد (?) التوبة. وقال بعض أصحابنا: لو عوقب المتهم لكان لذلك أهلًا، وأما إذا أقروا بالزور فإنهم يحدون (?).

وقول أشهب في إثبات الدية في الخطأ أحسن؛ لأن الله عز وجل إنما أوجب (?) الدية في الخطأ، ولا فرق في ذلك بين الشاهد وغيره، ولا تحملها العاقلة؛ لأنهم غير عدول، وإنما تحمل العاقلة (?) الاعتراف، إذا كان المعترف عدلًا ويقسم معه وقول سحنون في سقوط الحد صواب، وقد أبان الوجه في ذلك.

وأما العمد فالقول إنهم (?) يقتلون به أشبه؛ لأنهم كالجابرين (?) للإمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015