وإذا شهد أربعة بالزنى ثم رجع جميعهم عن الشهادة (?)، فإنه لا يخلو رجوعهم أن يكون: قبل الحكم، أو بعد الحكم وقبل إقامة الحد، أو بعد الحد من رجم أو جلد أو قطع.
فإن رجعوا قبل الحكم- لم يحكم.
واختلف إذا رجعوا بعد الحكم وقبل إقامة الحد (?) على ثلاثة أقوال:
فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يقام الحد فيرجم إن كان محصنًا ويغرمون الدية في (?) أموالهم. وقال أيضًا: لا يرجم لحرمة القتل وكذلك في كل ما كان مثله من القطع وفيه العقل (?).
واختلف فيه أيضًا قول أشهب (?) فقال: يرجم، وقال: لا يرجم، ويقام