التبصره للخمي (صفحة 6351)

باب في إقامة الحد بالبلوغ

الحد يقام بالبلوغ وهو: الاحتلام في الذكران أو الإنبات البين، وفي النساء الاحتلام أو الحيض أو الحمل (?)، فإن اعترف الصبي بالاحتلام جرت عليه الحدود وإن أنكر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015