الحد يقام بالبلوغ وهو: الاحتلام في الذكران أو الإنبات البين، وفي النساء الاحتلام أو الحيض أو الحمل (?)، فإن اعترف الصبي بالاحتلام جرت عليه الحدود وإن أنكر (?).