التبصره للخمي (صفحة 6342)

فصل [قطع يد السارق إلى الإمام]

قطع يد السارق إلى الإمام، فإن قطعه غيره بعد أن ثبتت البينة عمدًا، لم يقتص منه وعوقب لافتياته على الإمام (?). واختلف إذا قطعه غيره خطأ (?) هل يكون له فيها دية؟ فقال مالك في كتاب محمد: لا دية لها (?). وقال ابن القاسم في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا يجب أن تقطع الأخرى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015