فصل [قطع يد السارق إلى الإمام]
قطع يد السارق إلى الإمام، فإن قطعه غيره بعد أن ثبتت البينة عمدًا، لم يقتص منه وعوقب لافتياته على الإمام . واختلف إذا قطعه غيره خطأ هل يكون له فيها دية؟ فقال مالك في كتاب محمد: لا دية لها . وقال ابن القاسم في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا يجب أن تقطع الأخرى.