الملك لا قطع فيه وإن كان في حرز وأغلاق.
واختلف إذا سرق منه شيء (?) بعد حصاده وهو في موضعه لينقل منه إلى الجرين، أو سرق منه في حين نقله وقبل وصوله أو بعد وصوله (?) وكونه في الجرين إذا كان بعيدًا من العمران، فقال محمد في الزرع يحصد ويربط قتا، ويترك في الحائط ليحمل إلى الجرين (?) وقد جمع بعضه إلى بعض فلا يحمل حتى سرق منه أحد (?).
اختلف فيه عن مالك، فقال: يقطع، كان عنده حارس أو لم يكن، قال: وليس بمنزلة الزرع القائم ولا بمنزلة الثمر في رؤوس النخل. وقال أيضًا في زرع مصر من القمح والقرط (?) يحصد ويوضع في موضعه أيامًا (?) لييبس فيسرق منه، فقال: ليس هذا بمراح ولا جرين وما هو عندي بالبين أن يكون فيه قطع. ثم قال: وأين يدرس؟ قيل: في الجرين، فقال: هو أبين. يريد، أن القطع في الجرين (?)، قال محمد: وهو أحب إلينا؛ لأنَّ كل ما له جرين، وموضع ينقل إليه فليس موضعه ذلك بموضع له، فلا قطع (?) فيه ولو حمل فسرق في الطريق قبل بلوغه (?) الجرين لقطع، وإنما يقطع لأجل من معه (?).