التبصره للخمي (صفحة 6331)

وقال ابن القاسم في جلود السباع إذا ذكيت: قطع سارقها (?)؛ لأن مالكًا أجاز بيعها.

وقال ابن حبيب: بيع جلود السباع العادية والصلاة عليها حرام (?). وعلى هذا لا يقطع سارقها، وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الذبائح (?).

ولا يقطع في الكلب غير المأذون في اتخاذه، واختلف في المأذون فيه، فقال مالك في المدونة: لا يقطع (?). وقال أشهب في كتاب محمد: يقطع، قال: وكذلك إن سرق سبعًا (?). وقوله في السبع ضعيف للحديث في تحريمها، وليس كذلك ما أذن له (?) في اتخاذه من الكلاب؛ لأن النهي عن ثمنه (?) على وجه الندب لمكارم الأخلاق ألا يؤخذ في مثل ذلك ثمن، وكذلك نهيه في كتاب مسلم عن ثمن السنور (?) وهو على وجه الندب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015