ومن سرق من مجنون لم يقطع إلا أن يكون معه من العقل ما يحرز به ما معه، ويمنعه لو لم يأخذه منه سرًّا (?)، ومن سرق من نائم لم يقطع (?)؛ لأنه في حال من لا يحرز ما معه والمجنون أحرز منه حينئذ، وقد قال مالك في كتاب محمد فيمن ربط دابته بباب الحمام أو بباب المسجد ودخل يركع، لم يقطع سارقها إلا أن يكون معها أحد غير نائم (?)، وليس في حديث صفوان حين توسد رداءه فسرق أنه كان نائمًا (?)، وإذا سرق مسلم من ذمي أو ذمي من مسلم، قطع السارق منهما (?).
واختلف في الحربي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان فيسرق أو يسرق منه، فقال ابن القاسم: يقطع السارق منهما (?)، وقال أشهب: لا قطع عليه إن سرق ولا على من سرق منه (?). وأن لا يقطع إذا هو سرق أبين، إلا أن يكون قد بين له في حين أعطي الأمان أنه إن سرق قطع، والقطع إن سرق منه أحسن.