التبصره للخمي (صفحة 6317)

الأب (?) متى احتاج إلى الإنفاق على قول بعض أهل العلم فيدرأ الحد للاختلاف وإن سرق من مال أبيه (?) أو زنا بجاريته (?) فإنه يحد؛ لأنه لا شبهة للابن في مالهما (?) متى احتاج إلى الإنفاق وإن سرق ولد الولد من أحد أجداده أو جداته قطع.

واختلف إذا سرق أحد الأجداد من مال ولد ولده فقال ابن القاسم: أحب إليّ أن لا يقطع؛ لأنه أب ولأنه ممن تغلظ فيه الدية وقد قال عليه السلام: "ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" (?) وقال أشهب: يقطعون (?)؛ لأنه لا شبهة لهم في ماله ولا نفقة ولايقطع (?) السيد إذا سرق من مال (?) عبده.

واختلف إذا سرق عبده (?) منه من موضع حجبه عنه، فقال مالك: لا يقطع (?). وقال أبو مصعب: يقطع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015