أعني في مراعاة الحرز.
ولا يقطع السارق إلا بعد اعتبار خمسة أشياء:
أحدها: قدر السرقة وهو أن يكون نصابًا.
والثاني: معرفة صفة السرقة وهي أن تكون مما يجوز ملكها وبيعها.
والثالث: أن تؤخذ من حرز.
والرابع: صفة السارق أن يكون بالغًا عاقلًا.
والخامس: أن يسرق ممن لا شبهة له في ماله ليس ابنه ولا عبده.
ومن المدونة: وإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة سألهما الإمام عن السرقة ما هي؟ وكيف هي؟ ومن أين أخذها؟ وإلى أين أخرجها؟ وإن شهد أربعة بالزنا سألهم كيف رأوه؟ وكيف صنع؟ فإن وجد ما يدرأ به الحدّ درأه (?).
قال الشيخ -رحمه الله-: فقد يظنون أن الوطء بين الفخذين (?) أو إذا رأوه عليها يحكم عليه بحكم الزنا فيكشفون هل رأوا الفرج في الفرج؟ وهل كان ذلك بآدمية؟ ويكشفون في السرقة عن الوجوه التي تقدم ذكرها من قدر السرقة، وهل هي مما يجوز بيعها، وعن الحرز وممن سرق؟ فإن غابوا قبل أن يسألوا، ولم يقولوا أنه سرق سرقة توجب القطع (?) لم يقطع لإمكان أن يكون دون نصاب، أو من غير حرز، أو غير ذلك. وإن قالوا: إنها مما يجب فيها القطع كشفوا أيضًا؛