لما نَسِيَ السلام نوى في حين انصرافِهِ الخروجَ من الصلاة.
وإعادةُ التشهدِ استحسانٌ، وقد استحسن مالك فيمن قَرأَ ونَسِيَ الركوعَ حتى سجد فعاد إلى الركوع -أن يعيد القراءةَ قبل أن يركع (?)، وإن طال الأمرُ وانتقضتْ طهارتُهُ- اسْتَأنْفَ الصلاة، وإن لم تنتقضْ فَسَدَتْ على أصله في المدونة (?)، ولم تفسد على قوله في المبسوط إذا نسي التشهدَ.
وقال ابن القاسم فيمن شك في السلام: سَلّمَ ولا سجود عليه (?). قال: لأنه إن كان سلم فسلامُه هذا لغير شيء، وإن لم يسلم فسلامُه هذا يجزئُهُ (?). يريد: إذا كان في مقامه ولم يطل، فإن فارق الموضع (?) وطال- عاد الجواب في السجود وفي إعادة الصلاة إلى ما تَقَدمَ إذا لم يكن سلم؛ لإمكان أن يكونَ لم يسلِّمْ.
وأحاديثُ السهْوِ ثلاثةٌ:
حديثُ ابن بحينة قال: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام (?).