التبصره للخمي (صفحة 618)

نيتَهُ كانت فيه للثانية (?).

وقال محمد بن مسلمة فيمن سها عن سجودِ الرابعة وأَتَى بسجدتين عن سَهْوٍ دَخَلَ عليه في صلاتِهِ قَبْلَ السلام، ثم ذَكَرَ أَنه لم يَسْجُدْ في الرابعة: إن سجدتي السهو تجزئانه عن سجدتَي الرابعة. وعلى هذا تجزئه سجدتا الثانية عن الأولى، بل هو في هذه أَحْرَى؛ لأنه فرضٌ كلُّهُ، وهذا نفل عن فرض.

وإن قرأ وسجد ونسي الركوعَ فقال مالك في سماع أشهب: يرجع قائما ثم يركع (?).

قال: ولو أنّه قَرَأَ قبل أن يركع كان أحب إلي، ويجري فيها قولٌ آخرُ: أنه يرجع مُحْدَوْدِبًا؛ فيطمئنُّ راكعًا ثم يرفع فتجزئه، وهذا على القول أن الانحطاطَ من الركوع ليس بفرضٍ (?).

وإِنْ رَكَعَ وسَها عن الرفع من الركوع وانحط للسجود فقال مالك في العتبية: تجزئه (?). فجعل الرفعَ سنةً.

وقال أَيْضًا: يَتَمَادَى وَيُعِيدُ (?). وهذا جوابُ من ترجح (?) عنده الأمرُ (?): هل هو فرضٌ أو سنة؟ فلم يأمرْهُ (5) الرجوع إلى الرفع؛ لإمكان أن يكون سنة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015