وقال ابن القاسم في شريكين في قرية (?) غاب أحدهما وهلك الآخر فأراد ورثته القسم فذلك لهم (?) قال: وإنما الذي قال مالك في الدور والأرضين تدعى أنه لا يقضى فيها على الغائب قال: وكذلك إذا حضر شريك الأب وبعض الورثة فإنه يقسم ويعزل؛ لأنه على منكر واختلف (?) نصيب الغائب (?)، فأجاز القسمة في الرباع على الغائب؛ لأنه مقر ومنع القضاء؛ لأنه على منكر. واختلف فيمن يقسم على الغائب فقال مالك: يقسم القاضي ولا يقسم صاحب الشرطة (?)، وقال أشهب: إن كان صاحب الشرطة (?) غير مغموز عليه وأصاب وجه الحكم جاز؛ لأنه يحكم كما يحكم القاضي ويحد (?)، وقد سمعت مالكًا يقول في بعض ولاة المياه (?) ضرب لامرأة المفقود أجلًا ثلاث سنين (?) ثم أمرها بالنكاح ثم جاءت إلى والي المدينة فقال مالك: يضرب لها أجل سنة تمام