التبصره للخمي (صفحة 6120)

فصل [في قسمة الفواكه والسمن والزيت والعسل وغيرها بالخرص]

واختلف عن مالك في قسم الفواكه بالخرص إذا اختلفت الحاجة، فمنعه في المدونة وقال: إنما مضى الخرص في النخل والعنب، وليس الخرص في هذا من عمل الناس. (?)

وذكر ابن القاسم عنه أنه أرخص (?) فيه، وروى عنه أشهب في المجموعة الإجازة (?). وقال: في الزرع إن كان يستطاع أن يعدل بينهما فيه بالتحري جاز (?).

واختلف عنه في العرايا فيما سوى النخل والعنب هل تشترى بخرصها؟ فأجازه في المدونة (?)، ومنعه في كتاب محمد (?)، وكل هذا الاختلاف فليس في فقه، فإن كان لقوم (?) عادة في خرص ذلك الصنف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015