وقال ابن القاسم فيمن بنى دارًا مسجدًا ثم استحقت الأرض: أن للمستحق أن يهدم ذلك، كمن أعتق عبدًا ثم استحق أن العتق يرد، فكذلك المسجد (?).
وقال ابن عبدوس (?): قال سحنون: هذا إذا كان الباني غاصبًا للقاعة، فأمَّا إن بنى بوجه شبهة فإنه يقال للمستحق: أعطه قيمة البناء قائمًا، قال: قلت: كيف يعطيه قيمة البناء قائمًا والنقض لا يجوز بيعه لأنه حبس؟ فقال: تجعل القيمة في مثله ويجعل في مسجدٍ (?).
قال: وقال (?) سحنون بعد ذلك فيمن اشترى قاعة فبناها ثم ثبت أنها حبس قال (?): يقلع النقض، وهو قول ابن القاسم، ذكره في النوادر (?). قال قلت: وكيف يقلع النقض (?) وقد بنى بوجه شبهة؟ قال: فمن يعطيه قيمة بنيانه؟