وقال ابن القاسم فيمن استأجر أرضًا سنين على أن يسكن، أو يزرع، أو يغرس، أو يبني، ففعل، ثم استُحقت الأرض قبل انقضاء أجل (?) الإجارة والمكري مشتر: إن الكراء له بالضمان إلى يوم الاستحقاق إن كانت للسكنى، وإن كانت للزرع وفات الإبان، فالكراء للمكري، وإن لم يفت فهو للمستحق، وإن كانت تعمل السنة كلها فهي مثل السكنى، فالماضي للأول والمستحق بالخيار في الباقي بين أن يجيز الكراء إلى تلك المدة أو يفسخ، فإن بنى أو غرس كان بالخيار بين أن يجيز الكراء إلى تلك المدة ثم يأخذه بعد الأجل بقيمته مقلوعًا أو يأمره بقلعه، وإن لم يجز كان بالخيار بين أن يعطيه قيمته قائمًا، فإن أبى أعطاه الباني والغارس قيمة الأرض، فإن أبيا كانا شريكين (?).
قال الشيخ -رحمه الله-: الماضي للمكري في جميع هذه الوجوه كما قال وإنما مقال المستحق في الباقي، فإن كان سكنى كان بالخيار بين الفسخ والإجارة بالمسمى، وإن كانت أرضًا للزراعة فإنه لا يخلو أن يستحقها قبل أن يحرث أو بعد (?) أن قلبت أو بعد أن زرعت قبل خروج الإبان أو بعده (?)، فإن لم تحرث كانت