بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلي الله علي سيدنا ومولانا محمد وآله
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين
كتاب الاستحقاق
وقال مالك فيمن اشترى أرضًا فبناها، ثم استحقت كان المستحق بالخيار، فإن أحب أخذها وأعطى المشتري قيمة بنائه، وإن أبى قيل للباني: أعطه قيمة أرضه براحًا، فإن أبى كانا شريكين، هذا بقيمة بنائه وهذا بقيمة أرضه (?).
وقد اختلف في هذه الوجوه الثلاثة، هل يكون على المستحق قيمة البناء، أو ما زادت قيمته؟ وإذا لم يرض بأخذ البناء وسلم الأرض، هل يكون على الباني قيمتها يوم الحكم أو يوم كان بنى؟ وإذا لم يرض أن يسلم الأرض، ولا أن يعطيه قيمة البناء، هل يجبر على أن يأخذ قيمته أو يكونا شريكين؟ فقال مالك: له عليه قيمة البناء (?)، وقال في العتبية: عليه قيمة ما أنفق (?). قيل: له قيمة البناء أو نفقته؟ فقال: بل نفقته (?). وقال محمد بن مسلمة: عليه ما زاد