هلاك غيره بعد ما انتقل وزاد فتكون القيمة على ما انتقل إليه، فإن قيل: قد يكون (?) حال المتعدى عليه خلاف ذلك فيهلك وإن سلم غيره (?) أو يسلم وإن هلك غيره، قيل: هذا من النادر والنادر لا حكم له؛ لأنه إن كان الهلاك من قحط السماء أو سموم فهو عام، وإن أتت الأمطار وتمت فلجميعها (?).
وقال أشهب في المجموعة فيمن غصب بئر الماشية الذي (?) لا يجوز بيعه فسقى به أرضه: فعليه قيمته إذا كان لا يفضل منه شيء (?).
ومن غصب عصيرًا فصار (?) خمرًا كسرت عليه وغرم قيمة (?) العصير، وإن غصب خمرًا فصارت خلًا كان لصاحبها أن يأخذها (?)، وإن غصب عصيىرًا فصارت (?) خلًا كان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه أو يغرمه مثله عصيرًا (?).