فإن بناها الغاصب بنقضها كان صاحبها بالخيار بين أن يضمنه قيمتها يوم الغصب أو يوم الهدم وتمضي للغاصب قائمة، وإن أحب أخذها وأغرم للغاصب قيمة ما هدم قائمًا يوم هدم على أن النقض يبقى (?) للغاصب ويعطيه قيمة الهدم مهدومًا (?)، وإن أحب أغرمه قيمة التلفيق وحده على أن النقض يبقى لربها ويكون له (?) البناء مبنياً اليوم (?) ولا شيء له على الغاصب؛ لأن نقضه عاد إليه ولا شيء للغاصب؛ لأن التلفيق بانفراده لا شيء له فيه.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: على الغاصب قيمة ما هدم قائمًا وله قيمة ما بنى مهدومًا (?). وهذا داخل في القسم الأول، وقال محمد: يحسب على الغاصب قيمة ما بنى له (?) منقوضًا ويحسب له قيمته منقوضًا أيضًا (?). يريد: أن للغاصب قيمته منقوضًا اليوم، وهذا أيضًا على أصله ألا شيء له على الغاصب في الهدم إذا أخذ الأصل؛ لأنه يقول: لو وجده منقوضًا ولم يبن به فأخذ الدار لم يكن له في الهدم شيء، فإذا بنى به كان له قيمته يوم بنائه (?).