وفي كتاب محمد فيمن غصب حليًا فكسره ثم أعاده على حاله لصاحبه أن يأخذه ولا غرم عليه، وإن صاغه على غير (?) صياغته لم يأخذه، ولم تكن له (?) إلا قيمته يوم غصبه قال: وهذا قولهما، قال محمد: لا شيء له إلا قيمتها وإن أعادها إلى حالها (?). لأن الغاصب ضمن قيمته وليس له مثله ولو (?) لم يكن (?) غاصبًا إلا متعديًا لكان له أخذه إذا صاغه على حاله بلا غرم ولو اشتراه رجل من الغاصب، فكسره ثم أعاده إلى حاله (?) لم يكن لصاحبه أخذه إلا أن يدفع للمشتري قيمة صياغته؛ لأنه لم يتغير (?) في الكسر.
قال الشيخ - رضي الله عنه - في الغاصب إذا أعادها إلى (?) هيئتها: ألا شيء عليه أبين؛ لأن الصياغة مما يقضى فيها بالمثل على أحد القولين، وقد (?) قال ابن القاسم فيمن غصب سوارين (?) فكسرهما: عليه قيمة الصياغة (?). فإذا كان عليه (?)