وقال ابن القاسم فيمن غصب ذهبًا أو فضة أو نحاسًا أو حديدًا فصنعه أو حنطة فطحنها، ليس لصاحبها (?) إلا مثلها (?)، وليس له أن يأخذه، وإن غصبه ثوبًا فصبغه أو خاطه كان صاحبه بالخيار بين أن يأخذه ويدفع قيمة الصنعة أو يسلمه ويغرمه قيمته (?).
وفرق بين ما يقضى فيه بالمثل والقيمة (?)؛ لأن المثل مقام الأول وكأنه (?) لم يخرج من يده شيء (?) فلم يدخل عليه ضرر والآخر يعطي عينًا فعليه فيه إن ألزم أخذ القيمة مضرة.
وقد اختلف في الموزون والمكيل إذا كان (?) يحرم فيه التفاضل كالذهب والفضة والقمح والشعير وما لا يحرم (?) كالنحاس والحديد والقطن وما أشبه ذلك إذا صنع في أربعة مواضع: