وقال في المبسوط: يستأنف وتره. وهذا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاِتكُمْ بِالليلِ وِتْرًا" (?). فإن شفع وتره بركعة أو صلى بعده شفعًا - أعاده.
وأما القراءة فيه فقد اختلفت فيها الأحاديث، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. وروي عنه: أنه كان يقرأ في الآخرة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوذتين (?). وبهذا أخذ مالك في الآخرة. وروي عنه في مختصر ما ليس في المختصر أنه كان يقرأ في الأولى والثانية بمثل ما جاء في الحديث الأول.
وقال في المجموعة: إن الناس ليلتزمون في الوتر قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوذتين وما ذلك بلازم، وإني لأفعله، وأما الشفع فما عندي فيه شيء تستحب القراءة به فيه (?). وهو أبين؛ للحديث: ". . فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً. ." (?) ففيه دليل أن الشفع لا يفتقر إلى نية ولا لقراءة.
أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء، فمن قدمه على الصلاة لم يجزئه، وإن صلى بعد العشاء ثم تبين أن صلاة العشاء كانت على غير طهارة لم يجزئه.