التبصره للخمي (صفحة 595)

باب في الوتر وهل هو واجب؟ وما يقرأ فيه

الوتر سنة، واختلف في وجوبه، وعدده، وهل يفتقر إلى نية؟ وهل يختص بقراءة؟ وفي آخر وقته.

فقال سحنون: يجرح تاركه. وقال أصبغ: يؤدب من تركه. فجعلاه واجبًا.

وقال أبو جعفر الأبهري وأبو محمد عبد الوهاب: ليس بواجب (?). وهو أبين؛ للحديث "أن أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ. . .، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ" (?). فيه دليل أن الوتر ليس بواجب من خمسة مواضع:

أحدها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ" ولو كان واجبًا لقال: ست صلوات.

والثاني: قوله عند قول الأعرابي: هل علي غيرهن؟ قال: "لا".

والثالث: قوله: "إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ". فجعل ما بعد الخمس تطوعًا، إن شاء فعل.

والرابع: قول الأعرابي: لا أزيد.

والخامس: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ" فسلم له قوله: "لا أزيد".

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكعَةً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015