وإذا حل أجل الدين لم يكن للمرتهن أن يبيع بغير إذن الراهن، فإن لدَّ عن البيع أو كان غائبًا فالسلطان (?)، فإن لم يكن سلطان أو كان تناوله (?) شاقًا فأرى بيعه جائزًا إذا كان بيعًا صحيحًا، وبعد أجل فيهما هو (?) بينه وبين الراهن، قال: فإن كان الرهن مما يسرع إليه الفساد مقثأة (?) أو قضبًا (?)، باعها من غير سلطان ولا يطالع ربها؛ لأن حبسها فساد.
وإن شرط إليه (?) المرتهن أن له أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه، أو