ثمنها (?). وإذا لم يكن له مقال إذا تعدى عليه بالبيع كان إذا استحق أبين، وإن استحق بعد القبض، لم يكن له مقال في ذلك إذا لم يغره، وإن غره كان الاستحقاق قبل القبض وبعده سواء.
واختلف في ذلك، فقال ابن القاسم: لا يجبر الراهن على خلفه ويكون مقال المرتهن في سلعته إما (?) أن يضمنها أو يردها (?).
وقال عبد الملك: يجبر على خلفه (?). قال محمد: لا يخير فإن أخلفه أجبر الآخر على قبوله، وإن لم يخلفه عاد مقاله في سلعته (?). وقال سحنون: يجبر على تعجيل الحق (?).
وأرى أن استحقاقه قبل القبض وبعده سواء وإن لم يغره، فإن أخلفه أجبر (?) البائع على قبوله؛ لأن الغرض من الرهن ثمنه، ولا فرق بين (?) أن يأخذ ذلك من الأول أو من الثاني، وإن لم يرض بخلفه، كان البائع (?) بالخيار في سلعته بين أن يمضيها (?) بالثمن إلى أجل، أو يأخذها إن كانت قائمة، أو