قال مالك: يكره ركوب البحر لما يدخل على الإنسان من نقص في صلاته وغير ذلك (?).
قال الشيخ -رحمه الله-: ركوب البحر على ثلاثة أوجه:
- جائز: إذا كان يعلم أن من شأنه أنه يأتي بفرضه قائمًا، ولا يميد (?).
- ومكروه: إذا لم تتقدم له عادة بركوبه، ولا يعلم إذا ركبه هل يميد فيعطل صلاته، أم لا؟ ولا يقال: إنه ممنوع؛ لأن الغالب السلامة.
- وممنوع (?): إذا كان يعلم من شأنه أنه يميد ولا يقدر على أداء الصلاة، أو كان لا يقدر على الصلاة لكثرة الراكب، أو لا يقدر على السجود.
وقال مالك في سماع أشهب: إذا لم يقدر أحدهم أن يركع أو يسجد إلا على ظهر أخيه فلا يركبون لحج ولا لعمرة؛ أيركب حيث لا يصلي؟! ويل لمن ترك الصلاة (?).