التبصره للخمي (صفحة 5842)

يكن (?) القول قول الدافع أنه دفع عن الدين؛ لأنه يقول: دفعت عن شيء وجب علي ولم أتطوع بما لم يجب، فإن كان موسرًا في اليوم الأول واليوم معسرًا لم يفد اختلافهما أيضًا؛ لأن عليه أن يغرم عنه إلا أن يقول الكفيل: كنت جمعت بينك وبينه وهو موسر، فيحلف المكفول (?) له ويبرأ، وإن كان معسرًا في اليوم الأول واليوم موسرًا صحَّ أن يكون لاختلافهما وجه؛ لأن الطالب يقول: كنت قبضت الكفالة بوجه جائز وأحب ولا أحب اليوم مطالبة الغريم، والكفيل يقول: أغرم (?) حتى أيسر صاحبك فخذ منه، وبه يبتدأ على الصحيح من القول فيجب أن يقسم بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، وإن حلَّ الدين أولًا كان القول قول الدافع (?) قولًا واحدًا، وإن حلت الكفالة أولًا كان القول قول المكفول له عند محمد، وهذا (?) إنما يصح على القول أن له أن يبتدئ بالحميل، وعلى القول أنه لا يبتدئ به فيكون القول قول الغريم؛ لأنه يقول: تطوعت بتعجيل ديني ولم أتطوع بما لم يجب عليَّ تعجيل دين (?) غيري.

ويختلف إذا حلَّ الدينان ولم يبين وقت الدفع، فعلى القول أنهما غريمان يقسم، وعلى القول الآخر يحمل على أنها من الدين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015