وقال مالك في المدونة في الذين تحجر عليهم أموالهم: هم الذين يبذرونه (?) في الفسوق والشراب (?).
واختلف في السفيه الذي يحجر عليه. فقال ابن القاسم: إذا كان ممن لو
كان في ولاء لم يعط ماله. وقال أشهب لا يحجر إلا على البين أمره المبذر لماله
ولا يحكم إمساكه (?).
واختلف في أفعال من (?) يستحق الحجر إذا تصرف في ماله قبل الحجر فقيل: أفعاله على الجواز، بيعه وشراؤه (?) وهباته وقبضه (?) حتى يحجر عليه، وهو قول ابن كنانة وابن نافع، وقيل: ذلك (?) على الرد كالمحجور (?) عليه، وهو قول ابن القاسم (?).
وقال مطرف وابن الماجشون: إذا كان سفيهًا قبل البلوغ ثم لم يأتِ عليه حال (?) رشد كانت أفعاله مردودة؛ لأنه لم يزل في ولاء، وإن كان رشيدًا، ثم أحدث سفهًا كان فعله الآن (?) نافذًا إلا أن يكون في بيعه خديعة فباع ما يساوي ألفا بمائة فيرد (?) ويكون الزائد كالهبة (?) وفرقا (?) بين هبته وبيعه.