وقال مالك وابن القاسم في المريض يقضي بعض غرمائه: ليس ذلك له؛ لأن قضاءه الساعة على وجه التوليج (?).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: قضاؤه على ستة أوجه يصح في خمسة، ويختلف في واحد، فيصح إذا قضى ثمن سلعته بيد بائعها لم يسلمها بعد أو يسلمها وهي قائمة العين لأنه (?) لو لم يقضه لكان أحق بها أو مستهلكة, والغرماء عالمون بفلسه، وتركوه للبيع والشراء، ولم يقوموا عليه, أو كانوا على شك من اختلال (?) حاله لأمور حدثت أو كان ظاهر اليسر ومعلوم من غرمائه أنهم لو علموا بفلسه لم يقوموا بما يرجون من معاملته لغيرهم، ويقضي مما يدخل عليه أو ليجبر الخسارة، ويختلف إذا كانوا لا يتركون الضرب عليه (?) لو علموا.
وقد قال ابن القاسم في العتبية: إذا اجتمع رأي (?) غرمائه على فلسه، فبادر أحدهم إليه واقتضى منه أن للغرماء أن يدخلوا عليه (?). وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: هو أحق ولا يدخلون عليه (?). وقول ابن القاسم أحسن.