وجه القضاء فإن غرم رجع فكأن (?) البداية بغرم من لا رجوع له أولى من غرم من يرجع من غير فائدة للقابض الآن إلا أن يكون (?) تناول ذلك (?) من الوصي أو الوارث أقرب بالأمر البين؛ لأنَّ معه ناضًا، والذي عند الآخر مما يطول بيعه أو كان ملدًا أو غاب فيبتدأ بالوارث أو الوصي قولًا واحدًا، وإن خلف الميت مائتين دينار فقبض الحاضر مائة وفضلت (?) بأيدي الورثة مائة (?) كان مقال الطالب مع الورثة؛ لأنه قد بقي من تركة الميت ما يوفي بحقه، ثم لا تخلو المائة التي أخذ الورثة من ثلاثة أوجه:
إما أن تكون قائمةً بأيديهم، أو أكلوها، أو ضاعت ببينة أو بغير بينة، فإن كانت قائمة العين أخذها، وإن أكلوها ضمنوها، وإن ضاعت كان الجواب في ضياعها على ثلاثة أقسام:
فإن أمسكوها لأنفسهم، وهم عالمون بدين الطارئ، ضمنوها كانت لهم بينة على ضياعها أم لا، وإن لم يعملوا بدينه، ولم يعلم ضياعها إلا من قولهم لم يصدقوا وضمنوها، وإن كانت لهم بينة لم يضمنوها، وكانت مصيبتها من الميت.
وقال أشهب: يضمنوها مع قيام البينة، والأول أصوب؛ لأن كل مستحق منه (?) لا يضمن ما كان في يده إلا أن يكون تلفه من سببه عمدًا.