واختلف في القصاص منه، ويحبس السيد في دين مكاتبه (?) إلا أن يكون قد حل من نجومه ما يوفي بدينه أو يكون في قيمة المكاتب إن بيع ما يوفي بدينه (?)، ويحبس المكاتب في دين السيد إن كان الدين من غير الكتابة، ولا يحبس (?) في الكتابة (?) إلا على القول أنه لا يعجزه إلا السلطان فإن له أن يسجنه إذا كان يرى أنه كتم ماله رغبة في العجز (?).
وإذا أقر الغريم بالملاء (?) ولدّ عن القضاء (?)، فإن وجد له مال ظاهر قضى منه، وإلا سجن، فإن قضى وإلا ضرب حتى يقضي ما عليه، وإن سأل الصبر لإحضار ما عليه، وقال: ليس لي ناض (?) كان ذلك له (?).
واختلف في حدّ التأخير، وهل يؤخذ منه حميل، وهل يحلف أنه عاجزٌ عن إحضاره الآن. فقال سحنون: يؤخر اليوم وشبهه ويعطي حميلا فإن لم يعط حميلًا سجن (?). وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: ذلك على حالات