التبصره للخمي (صفحة 577)

وقال ابن القاسم في المجموعة: يتم في رجوعه. ورأى أن حكم السفر قد سقط لما أخذ في الرجوع فيتم في رجوعه، وفي البلد الذي يعود إليه إذا كان قبل خروجه يتم به.

واختلف فيمن خرج مسافرًا في البحر فسافر أيامًا ثم ردته الريح، قال مالك: يتم الصلاة (?). يريد: في رجوعه، وفي البلد الذي أقلع منه وإن لم يكن وطنه إذا كان يتم فيه؛ لأنه لم يصح رفضه.

وقال سحنون: يقصر إذا لم يكن له مسكنًا. يريد: لما لم يكن رجوعه باختيار من نفسه فكان كالمكره على الرجوع.

والقول الأول أبين؛ لأنه في شك من أول سفره إذا كان سفره بالريح، فكان الحكم فيه بمنزلة ما تقدم ذكره (?) فيمن لا يسير إلا بسير صاحبه، ولو رده غاصب لكان على القصر في رجوعه وفي إقامته إلا أنه لا يقصر ثانية إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام (?).

وقال مالك فيمن دخل مكة فأقام بها بضع عشرة ليلة، ثم بدا له فخرج (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015